كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ إلَخْ) يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مَعَ حُصُولِ مَا ذُكِرَ وَفِيهِ تَنَاقُضٌ إلَّا أَنْ تَجْعَلَ الْوَاوَ لِلْحَالِ، أَوْ يُرِيدُ أَنَّ هُنَا مَانِعًا مِنْ التَّقَاصِّ وَالِاعْتِيَاضِ ثُمَّ رَأَيْت مَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. بَصْرِيٌّ وَعِ ش.
(قَوْلُهُ وَهْمٌ) وَيُمْكِنُ التَّأْوِيلُ بِجَعْلِ تَنْوِينِ قَبْضٍ عِوَضًا عَنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَجَعْلِ الْمَبِيعِ مَعْمُولًا لِلتَّسْلِيمِ.
(قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: فِي الْمَتْنِ (وَقَوْلُهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ) مُرَادًا بِهِ لَفْظُهُ خَبَرٌ وَالْمُوَافِقُ.
(قَوْلُهُ لِغَرِيمِ مُفْلِسٍ) أَيْ: لِدَائِنِهِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَدِينِهِ) أَيْ: مَدِينِ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْمُفْلِسِ وَالْمَيِّتِ.
(وَمَا قَبَضَهُ قَسَمَهُ) نَدْبًا إنْ لَمْ يَطْلُبُوا وَإِلَّا فَوُجُوبًا (بَيْنَ الْغُرَمَاءِ) بِنِسْبَةِ دُيُونِهِمْ مُسَارَعَةً لِلْبَرَاءَةِ (إلَّا أَنْ يَعْسُرَ) قَسَمَهُ (لِقِلَّتِهِ) وَكَثْرَةِ الدُّيُونِ (فَيُؤَخَّرُ لِيَجْتَمِعَ) وَإِنْ أَبَى الْغُرَمَاءُ وِفَاقًا لَهُمَا وَإِنْ اعْتَرَضَا دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ كَمَا لَوْ ظَهَرَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي التَّأْخِيرِ وَيُقْرِضُهُ أَيْ: نَدْبًا لَا وُجُوبًا فِيمَا يَظْهَرُ لِمُوسِرٍ أَمِينٍ غَيْرِ مُمَاطِلٍ وَجَدَهُ وَقَدْ ارْتَضَاهُ الْغُرَمَاءُ وَلَا يَجِبُ هُنَا رَهْنٌ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ لِلْمُفْلِسِ بِخِلَافِهِ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ الْآتِي وَإِلَّا أَوْدَعَهُ أَمِينًا يَرْتَضُونَهُ؛ لِأَنَّ بِبَقَائِهِ بِيَدِهِ تُهْمَةً مَا وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ إبْقَاءَهُ بِذِمَّةِ مُشْتَرٍ أَمِينٍ مُوسِرٍ أَوْلَى مِنْ أَخْذِهِ مِنْهُ وَإِقْرَاضِهِ لِمِثْلِهِ وَعَلَيْهِ فَهَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْمَتْنِ أَيْضًا.
(وَلَا يُكَلَّفُونَ) عِنْدَ الْقِسْمَةِ (بَيِّنَةً) عَبَّرَ بِهَا لِلْغَالِبِ، وَالْمُرَادُ عَدَمُ تَكْلِيفِهِمْ الْإِثْبَاتَ (بِأَنْ لَا غَرِيمَ غَيْرُهُمْ)؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ يَشْتَهِرُ فَلَوْ كَانَ لَظَهَرَ وَإِنَّمَا كُلِّفَ الْوَرَثَةُ بَيِّنَةَ أَنْ لَا وَارِثَ غَيْرُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَضْبَطُ مِنْ الْغُرَمَاءِ غَالِبًا وَلِتَيَقُّنِ اسْتِحْقَاقِ الْغَرِيمِ لِمَا يَخُصُّهُ فِي الذِّمَّةِ بِفَرْضِ ظُهُورِ مُشَارِكٍ مَعَ إمْكَانِ إبْرَائِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْوَارِثُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ مِنْ الْمَتْنِ أَيْضًا) أَيْ: قَوْلُهُ وَلَا يُسَلِّمُ مَبِيعًا إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (قَسَمَهُ) أَيْ: عَلَى التَّدْرِيجِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِيَجْتَمِعَ) أَيْ: مَا تَسْهُلُ قِسْمَتُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَبَى الْغُرَمَاءُ وِفَاقًا لَهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قَالَ الشَّيْخَانِ فَإِنْ طَلَبَ الْغُرَمَاءُ الْقِسْمَةَ فَفِي النِّهَايَةِ إطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُجِيبُهُمْ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا مَا أَفَادَهُ كَلَامُ السُّبْكِيّ مِنْ حَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ فِي التَّأْخِيرِ وَمَا فِي النِّهَايَةِ عَلَى خِلَافِهِ فَلَوْ كَانَ الْغَرِيمُ وَاحِدًا سَلَّمَهُ إلَيْهِ أَوَّلًا فَأَوَّلًا؛ لِأَنَّ إعْطَاءَهُ لِلْمُسْتَحِقِّ أَوْلَى مِنْ إقْرَاضِهِ وَإِيدَاعِهِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَدْيُونِ غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَقْسِمُ كَيْفَ شَاءَ، وَهُوَ بِالنِّسْبَةِ لِصِحَّةِ التَّصَرُّفِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْجَوَازِ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُمْ إذَا اسْتَوَوْا وَطَالَبُوا وَحَقُّهُمْ عَلَى الْفَوْرِ أَنْ تَجِبَ التَّسْوِيَةُ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَطَالَبُوا أَيْ وَإِنْ تَرَتَّبُوا فِي الطَّلَبِ وَتَأَخَّرَ الدَّفْعُ عَنْ مُطَالَبَةِ الْجَمِيعِ وَقَوْلُهُ م ر وَحَقُّهُمْ أَيْ: وَالْحَالُ وَقَوْلُهُ م ر أَنْ تَجِبَ التَّسْوِيَةُ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ فَاضَلَ نَفَذَ فِعْلُهُ لِبَقَاءِ الْحَقِّ فِي ذِمَّتِهِ وَعَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِعَيْنِ مَالِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُقْرِضُهُ) وَكَانَ الْأَوْلَى الْفَاءَ بَدَلَ الْوَاوِ تَفْرِيعًا عَلَى الْمَتْنِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَيُقْرِضُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ إلَى وَإِلَّا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ لِلْمُقْتَرِضِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِهِ أَيْ: بِالْمُوسِرِ الْمَذْكُورِ إلَيْهِ أَيْ: الْقَرْضِ وَإِنَّمَا قَبْلَهُ لِمَصْلَحَةِ الْمُفْلِسِ وَفِي تَكْلِيفِهِ الرَّهْنَ سَدٌّ لَهَا وَبِهِ فَارَقَ اعْتِبَارَهُ أَيْ: الرَّهْنِ فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِ نَحْوِ الطِّفْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) وَهُوَ بَحْثٌ حَسَنٌ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْغُرَمَاءُ فِيمَنْ يُقْرِضُهُ أَوْ يُودَعُ عِنْدَهُ أَوْ عَيَّنُوا غَيْرَ ثِقَةٍ فَمَنْ رَآهُ الْقَاضِي مِنْ الْعُدُولِ أَوْلَى فَإِنْ تَلِفَ عِنْدَ الْمُودَعِ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ فَمِنْ ضَمَانِ الْمُفْلِسِ. اهـ. مُغْنِي وَقَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مِنْ الْعُدُولِ أَيْ: وَلَوْ مِنْ الْغُرَمَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْمَتْنِ) أَيْ: قَوْلُهُ وَلَا يُسَلِّمُ مَبِيعًا إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ: مِثْلُ بَحْثِهِ السَّابِقِ فِي شَرْحِ وَلَا يُسَلِّمُ مَبِيعًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ الْإِثْبَاتُ) أَيْ: وَلَوْ بِعِلْمِ حَاكِمٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ م ر فِي الشَّهَادَةِ بِالْإِعْسَارِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي هُنَا رَجُلٌ وَيَمِينٌ وَلَا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ الْخَطِيبُ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْإِثْبَاتِ إنَّمَا يُسْتَفَادُ بِهِ زِيَادَةً عَلَى الشَّاهِدَيْنِ إخْبَارُ الْقَاضِي. اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ) إلَى قَوْلِهِ وَأُلْحِقَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ أَضْبَطُ مِنْ الْغُرَمَاءِ إلَخْ) أَيْ: وَهَذِهِ شَهَادَةٌ يَعْسُرُ مَدْرَكُهَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ اعْتِبَارِهَا فِي الْأَضْبَطِ اعْتِبَارُهَا فِي غَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلِتَيَقُّنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلِأَنَّ الْغَرِيمَ الْمَوْجُودَ تَيَقَّنَّا اسْتِحْقَاقَهُ لِمَا يَخُصُّهُ وَشَكَكْنَا فِي مُزَاحَمَتِهِ وَهُوَ بِتَقْدِيرِ وُجُودِهِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ اسْتِحْقَاقِهِ لَهُ فِي الذِّمَّةِ وَلَا تَتَحَتَّمُ مُزَاحَمَةُ الْغَرِيمِ فَإِنَّهُ لَوْ أَبْرَأَ أَوْ أَعْرَضَ أَخَذَ الْآخَرُ الْجَمِيعَ وَالْوَارِثُ بِخِلَافِهِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ. اهـ.
(فَلَوْ قُسِمَ فَظَهَرَ غَرِيمٌ شَارَكَ بِالْحِصَّةِ)؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ وَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ فَلَوْ قُسِمَ مَالُهُ وَهُوَ عِشْرُونَ عَلَى غَرِيمَيْنِ لِكُلٍّ مِائَةٌ نِصْفَيْنِ لِكُلٍّ عَشْرَةٌ فَظَهَرَ غَرِيمٌ بِمِائَةٍ رَجَعَ عَلَى كُلٍّ بِثُلُثِ مَا أَخَذَهُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَتْلَفَ مَا أَخَذَهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ أَخَذَ الثَّالِثُ مِنْ الْآخَرِ خَمْسَةً وَكَانَ مَا أَخَذَهُ كُلَّ الْمَالِ فَإِذَا أَيْسَرَ الْمُتْلِفُ أَخَذَا مِنْهُ ثُلُثَ مَا أَخَذَهُ وَاقْتَسَمَاهُ نِصْفَيْنِ وَأَلْحَقَ بِذَلِكَ أَبُو زُرْعَةَ مَا لَوْ اقْتَسَمَ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ فَظَهَرَ دَيْنٌ وَقَدْ أَعْسَرَ بَعْضُهُمْ فَيُجْعَلُ مَا مَعَ الْمُوسِرِينَ كَأَنَّهُ كُلُّهَا فَيَأْخُذُ الدَّائِنُ كُلَّ دَيْنِهِ ثُمَّ إذَا أَيْسَرَ الْمُعْسِرُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ قَالَ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَوْ عُلِمَ اتَّحَدَ حُكْمُهُ فِي الْبَابَيْنِ فَكَذَا إذَا ظَهَرَ. اهـ. وَوَاضِحٌ أَنَّهَا لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ غُرَمَاءَ فَظَهَرَ غَرِيمٌ فَكَمَا هُنَا أَيْضًا وَلَوْ قَبَضَ الْحَاكِمُ حِصَّةَ غَائِبٍ فَتَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ لَمْ يَرْجِعْ الْغَائِبُ عَلَى بَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ بِشَيْءٍ وَلَمْ تُنْقَضْ الْقِسْمَةُ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ نَائِبٌ عَنْهُ فِي الْقَبْضِ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ أَخَذَ نَاظِرُ بَيْتِ الْمَالِ حَقَّهُ مِنْ تَرِكَةٍ ثُمَّ ظَهَرَ عَاصِبٌ وَتَعَذَّرَ رَدُّ مَا وَصَلَ لِبَيْتِ الْمَالِ فَيُحْسَبُ عَلَى جَمِيعِ التَّرِكَةِ شَائِعًا، وَتُنْقَضُ الْقِسْمَةُ وَيُقْسَمُ مَا بَقِيَ مِنْهَا كَمَا لَوْ غُصِبَ أَوْ سُرِقَ مِنْهَا شَيْءٌ قَبْلَ قِسْمَتِهَا لِتَبَيُّنِ عَدَمِ وِلَايَةِ النَّاظِرِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ مَنْ أَقْبَضَهُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ إلَّا أَنْ يَكُونَ حَاكِمًا أَوْ مَأْذُونَهُ (وَقِيلَ تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ) كَمَا لَوْ قُسِمَتْ التَّرِكَةُ فَظَهَرَ وَارِثٌ وَرَدُّوهُ بِأَنَّ حَقَّهُ فِي عَيْنِ الْمَالِ وَحَقَّ الْغَرِيمِ فِي الْقِيمَةِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِالْمُشَارَكَةِ وَخَرَجَ بِظَهَرَ مَا حَدَثَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلَا يُضَارِبُ صَاحِبُهُ إلَّا إنْ تَقَدَّمَ سَبَبُهُ كَمَا لَوْ انْهَدَمَ مَا آجَرَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ.
الشَّرْحُ:
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَظَهَرَ غَرِيمٌ) يَجِبُ إدْخَالُهُ فِي الْقِسْمَةِ أَيْ: انْكَشَفَ أَمْرُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَظَهَرَ الْفَاءُ بِمَعْنَى الْوَاوِ فَلَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرِيَّةُ وَقَوْلُهُ إدْخَالُهُ أَيْ: بِأَنْ سَبَقَ دَيْنُهُ الْحَجْرَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ) كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى التَّعْلِيلِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَظَهَرَ غَرِيمٌ إلَخْ) وَلَوْ ظَهَرَ الثَّالِثُ وَحَصَلَ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ قَدِيمٌ أَوْ حَادِثٌ بَعْدَ الْحَجْرِ صُرِفَ مِنْهُ إلَيْهِ بِقِسْطِ مَا أَخَذَهُ الْأَوَّلَانِ وَالْفَاضِلُ يُقْسَمُ عَلَى الثَّلَاثَةِ، نَعَمْ إنْ كَانَ دَيْنُهُ حَادِثًا فَلَا مُشَارَكَةَ لَهُ فِي الْمَالِ الْقَدِيمِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الدَّيْنَ إذَا تَقَدَّمَ سَبَبُهُ فَكَالْقَدِيمِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ لَهُمَا فِي الْمَالِ الْقَدِيمِ وَكَذَا فِي الْحَادِثِ عَلَى الْأَصَحِّ.
(قَوْلُهُ وَكَانَ مَا أَخَذَهُ إلَخْ) بِتَشْدِيدِ النُّونِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَكَانَ مَا أَخَذَهُ كَأَنَّهُ كُلُّ الْمَالِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَيَأْخُذُ إلَخْ) أَيْ: مِمَّا مَعَ الْمُوسِرِينَ.
(قَوْلُهُ يُرْجَعُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ و(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ: الْمُعْسِرِ نَائِبُ فَاعِلِهِ.
(قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ: أَبُو زُرْعَةَ.
(قَوْلُهُ فِي الْبَابَيْنِ) أَيْ: فِي الْمُلْحَقِ بِهِ وَهُوَ مَالُ الْمُفْلِسِ وَالْمُلْحَقُ وَهُوَ التَّرِكَةُ.
(قَوْلُهُ وَوَاضِحٌ أَنَّهَا) أَيْ التَّرِكَةَ.
(قَوْلُهُ فَكَمَا هُنَا) أَيْ: فِي مَالِ الْمُفْلِسِ و(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ: كَظُهُورِ الدَّيْنِ بَعْدَ اقْتِسَامِ الْوَرَثَةِ التَّرِكَةَ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَبَضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ غَابَ غَرِيمٌ وَعُرِفَ قَدْرُ حَقِّهِ قُسِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ فَإِنْ أَمْكَنَتْ مُرَاجَعَتُهُ وَجَبَ الْإِرْسَالُ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ مُرَاجَعَتُهُ وَلَا حُضُورُهُ رَجَعَ فِي قَدْرِهِ إلَى الْمُفْلِسِ فَإِنْ حَضَرَ وَظَهَرَ زِيَادَةٌ فَهُوَ كَحُضُورِ غَرِيمٍ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الْحَاكِمِ مَا أَفْرَزَهُ لِلْغَائِبِ بَعْدَ أَخْذِ الْحَاضِرِ حِصَّتَهُ أَوْ إفْرَازِهَا فَعَنْ الْقَاضِي أَنَّ الْغَائِبَ لَا يُزَاحِمُ مَنْ قَبَضَ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى بَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ) أَيْ وَلَا عَلَى الْمُفْلِسِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) أَيْ: بِكَوْنِ الْحَاكِمِ نَائِبًا عَنْ الْغَائِبِ فِي الْقَبْضِ فَارَقَ إلَخْ و(قَوْلُهُ حَقَّهُ) أَيْ: حَقَّ بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَاصِبٌ) بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَهُوَ الَّذِي يَرِثُ جَمِيعَ الْمَالِ أَوْ الْفَاضِلَ عَنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ فَيُحْسَبُ) أَيْ: مَا وَصَلَ لِبَيْتِ الْمَالِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ عَدَمُ وِلَايَةِ النَّاظِرِ) أَيْ: عَلَى قَبْضِ مَا قَبَضَهُ بِخِلَافِ الْحَاكِمِ فِي مَسْأَلَةِ الْغَائِبِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ مَنْ أَقْبَضَهُ) أَيْ أَقْبَضَ نَاظِرَ بَيْتِ الْمَالِ حَقَّهُ و(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَخْ) أَيْ: مَنْ أَقْبَضَ النَّاظِرَ حَاكِمًا أَوْ مَأْذُونَهُ فَلَا يَكُونُ طَرِيقًا فِيهِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ حَقُّهُ أَيْ: وُصُولُهُ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ انْهَدَمَ مَا آجَرَهُ إلَخْ) أَيْ: وَالْأُجْرَةُ الْمَقْبُوضَةُ تَالِفَةٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ.
وَكَمَا فِي قَوْلِهِ (وَلَوْ خَرَجَ شَيْءٌ بَاعَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ مُسْتَحَقًّا وَالثَّمَنُ) الْمَقْبُوضُ (تَالِفٌ) قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ (فَ) هُوَ أَيْ: مِثْلُهُ فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَتُهُ فِي الْمُتَقَوِّمِ (كَدَيْنٍ ظَهَرَ) مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَيُقَاسِمُ الْمُشْتَرِي الْغُرَمَاءَ بِلَا نَقْضٍ لِلْقِسْمَةِ وَذَلِكَ لِثُبُوتِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ.
أَمَّا غَيْرُ التَّالِفِ فَيَرُدُّهُ قِيلَ لَا مَعْنَى لِلْكَافِ بَلْ هُوَ دَيْنٌ ظَهَرَ حَقِيقَةً وَيَرُدُّهُ مَا تَقَرَّرَ فِي حَلِّهِ فَتَأَمَّلْهُ.
تَنْبِيهٌ:
هَلْ الْمُرَادُ بِنَقْضِهَا عَلَى الثَّانِي ارْتِفَاعُهَا مِنْ أَصْلِهَا بِنَاءً عَلَى الضَّعِيفِ أَيْضًا أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ هُوَ فِي هَذَا كَالْأَوَّلِ وَإِنَّمَا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ اسْتِرْدَادُ الْمَقْبُوضِ بِعَيْنِهِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ، فَعَلَى الثَّانِي يَجِبُ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَقْرَبُ فَلَوْ كَانَ الْمَقْبُوضُ حَيَوَانًا مَثَلًا كَأَنْ مَلَّكَهُمْ أَعْيَانَ التَّرِكَةِ إنْ رَآهُ فَحَصَلَتْ مِنْهُ زَوَائِدُ بَعْدَ الْقَبْضِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تُرَدُّ فَيَمْلِكُهَا الْمُفْلِسُ ثُمَّ تُقْسَمُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ قِيلَ لَا مَعْنَى لِلْكَافِ) إنْ أَرَادَ الْمُعْتَرِضُ بِلَا مَعْنَى لَا حَاجَةَ لَمْ يَرُدَّهُ مَا تَقَرَّرَ.
(قَوْلُهُ أَيْ مِثْلُهُ) أَيْ: مِثْلُ الثَّمَنِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُؤَاخَذَتَيْنِ: الْأُولَى: أَنَّ قَوْلَهُ فَكَدَيْنٍ إلَخْ تَقْدِيرُهُ ظَاهِرًا فَالثَّمَنُ الْمَذْكُورُ كَدَيْنٍ إلَخْ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الثَّمَنَ تَالِفٌ فَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ أَيْ: مِثْلَهُ إلَخْ أَيْ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: فَبَدَلُهُ الشَّامِلُ لِلْمِثْلِ وَالْقِيمَةِ.